السيد الخوئي

126

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الحكومي أو المشترك بدون أن يقبض باليد ومباشرة فلو استمر على هذا الحال واجتمعت أموالًا طائلة بهذه الطريقة ومن خلال سنوات عديدة فلو توفى هذا الشخص فهل تكون الأموال المجتمعة بالبنك بتلك الكيفية ملكاً للمتوفى ويرثها الوارث ؟ وثانياً لو افترضنا أنّ المتوفى لم يخمس هذه الأموال بحكم كونها مجهولة للمالك ولم يقبضها فهل يجب على الورثة أن يخمسوا هذه الأموال أم لا ؟ باسمه تعالى : : إذا كان في يد المورث سندات المال الذي أودع في البنك بحسابه يحسب إرثاً وإذا لم يكن يقبض سنداً وإنّما أودع في البنك بحسابه فقط يجري على المال حكم مجهول المالك وأمّا فيما لم يحسب إرثه وحسب من مجهول المالك فإن كان الأولاد فقراء فيصرفونه ويخمسون ما زاد عن مئونة السنة آخر السنة وأمّا إن كانوا أغنياء فيخمسون المال أوّلًا وأمّا الأربعة أخماس الباقية فإن زاد منها عن مقدار مئونة السنة شيء فيخمسونه آخر السنة ، والله العالم . فيما يستثني من الخمس ( 432 ) شخص ليس لديه رأس سنة واشترى أثاث بيت منزله مثل زولية ، تلفزيون ، ثلاجة وما شاكل ذلك وهي تحت الاستفادة ما حكم الخمس فيها ؟ باسمه تعالى : : إذا اشترى الأثاث من ربح مرّت عليه سنة وجب خمس الربح المشترى به وإذا اشتراه من ربح هذه السنة فلا خمس فيه ، والله العالم . ( 433 ) هل على جهاز التلفزيون خمسٌ في الجمهورية الإسلامية وهل يفرق الجديد والمستخدم في الحكم . بمعنى أنّه من المؤنة أو لا ؟ باسمه تعالى : : التلفزيون المستعمل في الحلال لا يجب فيه الخمس ، والله العالم . ( 434 ) نفس الفرض السابق إلَّا أنّ العمارة للسكنى ولم نسكن إلَّا بعد تاريخ 1415 ه فكم يكون الخمس ؟